فصل: أركان البيع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.كيفية التصرف في المال:

المال نعمة من نِعم الله على عباده، جعله الله سبباً لقضاء حوائج الناس.
وقد انقسم الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتوح إلى ثلاثة أقسام:
الأول: من أعرض عن المال، وواسى به المحاويج، وبقي على عيشة الكفاف.
وهؤلاء قليل، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه.
الثاني: من تَبَسَّطَ ببعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء، والخدم، والملابس ونحوها ولم يستكثر.
وهؤلاء كثير، ومنهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
الثالث: من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها، مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة.
وهؤلاء كثير، ومنهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
وفي كلٍّ خير، وكلٌّ ميسَّر لما خُلق له، واليد العليا خير من اليد السفلى.
1- قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [32]} [الأعراف:32].
2- وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [274]} [البقرة:274].
3- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [9] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10]} [الجمعة:9- 10].

.أحوال الأغنياء يوم القيامة:

الأغنياء يوم القيامة نوعان:
1- أغنياء متقون أنفقوا أموالهم في سبيل الله ومرضاته وفيما أحل الله.
فهؤلاء في الجنة، ودرجاتهم بحسب إيمانهم وأعمالهم وإنفاقهم.
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [262]} [البقرة:262].
2- أغنياء فجار أنفقوا أموالهم في معصية الله، وفيما حرم الله.
فهؤلاء في النار يوم القيامة، وعذابهم بقدر فجورهم وإنفاقهم.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ [36]} [الأنفال:36].
2- وَعَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ». قِيلَ يَا رَسُولَ الله: أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلّ اللهُ البَيْعَ؟ قال: «بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ». أخرجه أحمد.

.أركان البيع:

أركان البيع:
أركان البيع ثلاثة:
1- العاقد: وهو البائع والمشتري.
2- المعقود عليه: وهو السلعة والثمن.
3- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول حسب العرف.

.صور البيع:

للبيع ثلاث صور:

.الأولى: بيع الثمن بالثمن:

سواء كان مع اتحادهما كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو مع اختلافهما كبيع الذهب بالفضة أو العكس.

.الثانية: بيع المثمن بالمثمن:

كبيع الأرض بالأرض، والسيارة بالسيارة ونحو ذلك من العروض والسلع.

.الثالثة: بيع المثمن بالثمن:

وهو البيع الشائع المعروف، تدفع الذهب أو الفضة أو ما في حكمهما من الأوراق النقدية في مقابل السلعة سواء كانت عقاراً، أو منقولاً، أو غيرهما.
فالأول يسمى بيع الصرف، والثاني يسمى بيع المقايضة، والثالث هو البيع الشائع بين الناس تدفع النقد، وتأخذ السلعة، وكل ذلك جائز بشروطه الشرعية.

.أصناف المال:

يطلق المال على ثلاثة أشياء:
1- الأعيان: كالدار، والسيارة، والجمل ونحوها.
2- المنافع: كمنافع الدار، والسيارة، والآلة.
3- النقد: وهو كل مال وضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل والتداول كالدرهم والدينار، والجنيه والريال وغيرها من العملات التي يُقصد بها التوصل إلى السلع.
فإذا صارت النقود سلعة تُقصد لعينها فسد أمر الناس.
فالأعيان يُنتفع بها مباشرة.. والنقود لا يُنتفع بها مباشرة، بل هي واسطة في تحصيل سلعة أو منفعة.. والانتفاع بالسلعة دون ملكها هو المنافع كآجار الدور، والآلات وغيرها.

.الفرق بين المبيع والثمن:

المبيع: هو غالباً ما يتعين بالتعيين كالدار، والسيارة ونحوهما.
والثمن: هو غالباً ما لا يتعين بالتعيين كالدرهم، والجنيه مثلاً.
والمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء.
فتقول: بعتك هذا الثوب بدينار، فالثوب مبيع، والدينار ثمن.
والدَّين: كل ما ثبت في الذمة من الأموال بسبب بيع أو قرض أو كفالة أو غصب أو إتلاف ونحو ذلك.

.أنواع المثليات:

المثليات من الأشياء أربعة:
1- المكيلات: وهي التي تباع بالكيل، وهي نوعان:
جامدة كالقمح والشعير مثلاً.. أو سائلة كالألبان والعصير والبنزين مثلاً.
2- الموزونات: وهي التي تباع بالوزن، وهي نوعان:
جامدة كالسكر والأرز.. أو سائلة كالسمن والزيت مثلاً.
3- المذروعات: وهي التي تباع بالذرع كالأراضي، والأقمشة ونحوهما.
4- المعدودات: وهي التي تباع بالعدد كالمصنوعات المتماثلة من الأواني، والآلات، أو الأشياء المتقاربة كالبيض والتفاح مثلاً.
وإذا بيعت المثليات ببعضها صار كل من العوضين مبيعاً من وجه، وثمناً من وجه آخر.

.أقسام الأثمان:

ينقسم البيع بالنسبة إلى الثمن إلى أربعة أقسام:
1- بيع المساومة: وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه الطرفان.
وهو أكثر البيوع شيوعاً؛ لأن البائع يرغب عادة بكتمان رأس المال.
2- بيع المرابحة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معين.
3- بيع التولية: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان.
4- بيع الوضيعة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه.
وهذه البيوع كلها جائزة.

.شروط البيع:

أنواع الشروط:
يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط، حتى يكون العقد صحيحاً لازماً نافذاً.
شروط عقد البيع.. شروط صحة البيع.. شروط نفاذ البيع.. شروط لزوم البيع.
وهذه الشروط لازمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية لمصالح المتعاقدين، ونفي الغرر والضرر، والبعد عن المخاطر بسبب الظلم والجهالة.

.شروط عقد البيع:

يشترط لصحة عقد البيع ما يلي:
1- الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة:
1- أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف، وهو من جمع أربع صفات:
الحرية.. والبلوغ.. والعقل.. والرشد.
1- قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6].
2- وَعَنْ ابن عُمَر رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». متفق عليه.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». أخرجه أبو داود والنسائي.
2- حصول التراضي بين المتعاقدين إلا من أُكره بحق.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
3- أن يكون كل من المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه، أو قائماً مقام مالكه.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثمَّ أَبيعُهُ. قَالَ: «لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

2- الشروط المتعلقة بالمعقود عليه ستة:
1- أن يكون المعقود عليه موجوداً؛ لأن بيع المعدوم لا ينعقد، لما فيه من الجهالة، فلا يجوز بيع حمل في بطن، ولا لبن في ضرع، ولا ثمر لم ينعقد على الشجر.
2- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأن ما لا يُقدر على تسليمه كالمعدوم لا يصح بيعه، فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في البحر، ولا الحيوان الشارد في الأرض.
3- أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقاً من عقار ومنقول، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه.. ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير، والميتة، وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات.
قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة:3].
4- أن يكون المعقود عليه معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.
5- أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده.
عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». متفق عليه.
6- أن يكون المعقود عليه خالياً من موانع الصحة كالبيوع الربوية، والجهالة، والغرر ونحو ذلك.

.شروط صحة البيع:

يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب هي:
الجهالة.. والغرر.. والضرر.. والإكراه.. والتوقيت.. والشروط المفسدة.
1- الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك أجل.
2- الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج، وبيع الحمل الموجود.
3- الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، كما لو باع خشبة من سقف، أو ذراعاً من ثوب.
4- الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله، وهو نوعان:
1- إكراه ملجئ: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد.
2- إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان.
5- التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً أو سنة، فلا يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت.
6- الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً.

.شروط نفاذ البيع:

يشترط لنفاذ البيع شرطان:
1- الملك أو الولاية، بأن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو نائباً عن مالكه كالوكيل والولي.
2- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون.

.شروط لزوم البيع:

يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوِّغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل: خيار الشرط، والوصف، والغبن، والتعيين، والعيب، والرؤية ونحو ذلك.
فإذا وُجِد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار، فله أن يفسخ البيع أو يقبله.

.حكم الشرط في البيع:

كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح، كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل البضاعة إلى داره، أو حمل الحطب إلى منزله وتكسيره.

.الشرط اللغو أو الباطل:

وهو كل شرط فيه ضرر لأحد العاقدين كأن يبيعه سيارة بشرط ألا يبيعها أو لا يهبها أو لا يوقفها، فالبيع جائز، والشرط باطل.
أو يشترط عقداً في عقد، كأن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو يشتري منه، أو يسلفه، أو يؤجره، أو يزوجه، فالبيع فاسد؛ للنهي عن بيعتين في بيعة.
1- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. أخرجه أحمد والنسائي.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «... فَمَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ». متفق عليه.

.بم ينعقد البيع:

ينعقد البيع إذا اكتملت شروطه بإحدى صفتين:
1- قولية: بأن يقول البائع: بعتك، أو ملَّكتك، أو نحوهما مما جرى به العرف.
ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف.
2- فعلية: وهي المعاطاة: بأن يقول أعطني بعشرة ريالات لحماً فيعطيه بلا قول، أو يعطيه المشتري ريالاً، ثم يأخذ خبزاً أو لبناً ونحو ذلك مما جرى به العرف، وحصل به التراضي.
فالأولى تكون غالباً في الأشياء النفيسة والكبيرة كالأرض والسيارة.
والثانية تكون غالباً في الأشياء الصغيرة المتكررة من الحاجات اليومية.

.ما يتناوله البيع:

إذا باع شخص داراً تناول البيع أرضها وأسفلها وأعلاها، وكل ما فيها، وإن كانت المباعة أرضاً شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها.
وإن باعه سيارة أو آلة شملها كلها، وإن باعه شقة في عمارة ذات أدوار تناول البيع كامل الشقة وما فيها، وجزء من الأرض التي أسفلها بحسبها.
وإن باعه بستاناً أو مزرعة تناول البيع أرضها وما عليها من ثابت، ومنقول، ما لم يستثن منها.

.حكم الزيادة أو النقص في البيع:

إذا باع شخص داراً أو أرضاً على أنها مائة متر مثلاً، فبانت أقل أو أكثر، فالبيع صحيح، والزيادة للبائع، والنقص عليه، ولمن جهله منهما وفات غرضه الخيار.
· حكم التصرف في المبيع قبل القبض:
لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض سواء كان منقولاً طعاماً أو غيره، أو عقاراً كأرض ودار وبستان؛ وذلك لعدم القدرة على التسليم، ولوجود الغرر.
1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ. متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». متفق عليه.