الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَلَا مَانِعَ.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْوَكِيلَ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ أَيْ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ.(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا وَرَاءَ مَا يَأْتِي مَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته.(قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الثَّانِيَ مَذْكُورٌ عَلَى التَّنَزُّلِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَصْلًا.(قَوْلُهُ تَعْيِينُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظِيرٌ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِأَنَّ إلَى فَيَبْطُلُ.(قَوْلُهُ أَوْ إلَّا فِيمَا إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ.(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ لَفْظُ إلَخْ.(قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ.(قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا فِي بَيْعِ دَارِي مَثَلًا أَوْ قَالَ أَذِنْت لِكُلٍّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارِي أَنْ يَبِيعَهَا لَمْ يَصِحَّ. اهـ.(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَعَلَيْهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ الْأَعْظَمِ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ سم وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَصِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعْيِينُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَلَا مَانِعَ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَاسْتُثْنِيَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ مَنْعُ تَوَكُّلِ فَاسِقٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مُعَيَّنٍ مِنْ أَمْوَالِ الْمَحْجُورِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُسَلَّمْ الْمَالُ لَهُ، لَمْ يَبْعُدْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَجّ فِيمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ إلَخْ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فِي بَيْعِ مَالِ مَحْجُورِهِ) وَقَدْ يُقَالُ لَا يَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الْفَاسِقِ ذَلِكَ لِعَدَمِ مَحْجُورٍ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ.(قَوْلُهُ وَمُنِعَ تَوَكُّلُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَمُنِعَ تَوَكُّلُ كَافِرٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُنِعَ تَوَكُّلُ فَاسِقٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ كَالْإِجَارَةِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهَا.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فَوَّتَ أَوْ لَا حَيْثُ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فِيمَا تَسْتَقِلُّ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ كَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْقِنِّ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ الْمَنْعَ.(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةِ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ إذَا فَوَّتَتْ حَقَّ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى مِنْ حَقِّ الْإِجَارَةِ فَلِذَا أَبْطَلَ حَقُّ الزَّوْجِ حَقَّ الْإِجَارَةِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ حَقُّ الْإِجَارَةِ أَوْلَى مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ فَلِذَا أَبْطَلَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْعِ تَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ إلَخْ (مَرْدُودَةٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِثْنَاءُ وَأَمَّا الْحُكْمُ أَيْ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ فَمُسَلَّمٌ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا وَرَاءَ مَا يَأْتِي مَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته. اهـ. سم أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إلَخْ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ (وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إلَخْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الثَّانِيَ مَذْكُورٌ عَلَى التَّنَزُّلِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَصْلًا سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.(لَا) تَوَكُّلُ (صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) وَمُغْمًى عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ مُبَاشَرَتِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ نَعَمْ يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ فِي نَحْوِ تَفْرِقَةِ زَكَاةٍ وَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَمَا يَأْتِي (وَكَذَا الْمَرْأَةُ) أَوْ الْخُنْثَى (وَالْمُحْرِمُ) فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُمَا (فِي النِّكَاحِ) إيجَابًا وَقَبُولًا لِسَلْبِ عِبَارَتِهِمَا فِيهِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى فِي رَجْعَةٍ أَوْ اخْتِيَارٍ لِنِكَاحٍ أَوْ فِرَاقٍ وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُمَا الْمَرْأَةُ وَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا بَعْدَ تَصَرُّفِهِ ذَلِكَ بَانَتْ صِحَّتُهُ (الصَّحِيحُ اعْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٍّ) وَلَوْ قُلْنَا مُمَيِّزًا لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ كَذِبٌ وَكَذَا فَاسِقٌ وَكَافِرٌ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا أَعْلَمُ فِيهِمَا خِلَافًا (فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ) وَلَوْ أَمَةً قَالَتْ لَهُ سَيِّدِي أَهْدَانِي إلَيْك عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا وَطَلَبِ صَاحِبِ وَلِيمَةٍ لِتَسَامُحِ السَّلَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَأْمُونِ بِأَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ كَذِبٌ وَلَوْ مَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ لَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَمَا حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ بِالْعِلْمِ لَا بِخَبَرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْكَاذِبِ وَغَيْرِهِ وَلِلْمُمَيِّزِ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ وَيُفَارِقُهُ تَوَكُّلُ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْمَحْرَمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْآنَ مَانِعٌ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنْ جَوَازِ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ لِيَأْتِيَ التَّصَرُّفُ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَوَكُّلِ السَّفِيهِ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ مَا قَالَهُ فِي الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَحْرَمُ فِي النِّكَاحِ) أَيْ لِيَعْقِدَ فِي إحْرَامِهِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُمَا الْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا الْمُوَكِّلُ مَحِلُّهُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا. اهـ.(قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) كَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا صَبِيٍّ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ وَيُفَارِقُ تَوَكُّلَ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْمُحْرِمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْآنَ مَانِعٌ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنْ جَوَازِ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَوَكُّلِ السَّفِيهِ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ مَا قَالَهُ فِي الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش.
|