الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ لَمْ تَرِثْ الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ كَبَنِي الْأَخِ وَبَنِي الْعَمِّ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ تَرِثْ بِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ فَبِنْتُ الْمُعْتِقِ أَوْلَى أَنْ لَا تَرِثَ؛ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ مِنْهُمَا. اهـ.(قَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَيْ الْبُلْقِينِيِّ بِالصَّرَاحَةِ الظُّهُورُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَرِيبٌ مِنْ الصَّرَاحَةِ فَهُوَ كَالصَّرَاحَةِ لَا الصَّرَاحَةِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى الْمَنْصُوصِيَّةِ لِظُهُورِ احْتِمَالِ الْمَتْنِ لِتَفْسِيرِ الشَّارِحِ. اهـ. بِحَذْفِ (قَوْلِهِ، ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الْعَتِيقُ النَّصْرَانِيُّ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَلِمُعْتَقِهِ أَوْلَادٌ إلَخْ) وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَأَوْلَادُ الْمُعْتِقِ مُسْلِمُونَ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ أَوْلَادُ الْمُعْتِقِ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُمْ فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ الَّذِي قَامَ بِهِ الْمَانِعُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ أَيْ الْمُسْلِمُ.(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ عِنْدَ إلَخْ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ ابْنُهُ وَقَوْلَهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ.(قَوْلُهُ ابْنٌ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَأَبٌ فَجَدٌّ.(قَوْلُهُ فَجَدٌّ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَتْنِ بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي بَعْدَهُ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ ثُمَّ الْجَدُّ وَالْأَخُ، ثُمَّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الَّذِي لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ ثُمَّ لِلْعَمِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ فَبَقِيَّةُ الْحَوَاشِي إلَخْ) وَهُمْ أَيْ الْحَوَاشِي مَا عَدَا الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ وَأَمَّا الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ فَهُمْ عَمُودُ النَّسَبِ فَالْحَوَاشِي الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظِ بَقِيَّةِ.(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدِّهِ) أَيْ فَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ) أَيْ تَقْدِيمُ الْأَخِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُ فِي.(قَوْلُهُ لِإِدْلَائِهِ بِالْبُنُوَّةِ) أَيْ وَالْجَدُّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ.(قَوْلُهُ قِيَاسُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ هُنَا عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي عَلَى الْأَبِ.(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ الْجَدُّ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ يَسْقُطُ بِالْأَخِ.(قَوْلُهُ لَكِنْ صَدَّ عَنْهُ الْإِجْمَاعُ) أَيْ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ وَلَا قِيَاسَ فِي الْوَلَاءِ فَصِرْنَا إلَى الْقِيَاسِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ) كَانَ الْأَنْسَبُ تَذْكِيرَ هَذَا أَوْ تَأْنِيثَ عَدِيلِهِ الْمَارِّ.(قَوْلُهُ كَمَا يُقَدِّمُ ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الْأَبِ) أَيْ بِأَنْ يَرُدَّهُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ.(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْأَظْهَرُ الْمَذْكُورُ.(قَوْلُهُ أَوْ ابْنِهِ) أَيْ عَمِّ الْمُعْتِقِ.(قَوْلُهُ وَأَبِي جَدِّهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ.(قَوْلُهُ بِأَبٍ دُونَ ذَلِكَ الْجَدِّ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَكَنْزِ شَيْخِنَا الْبَكْرِيِّ بِابْنِ ذَلِكَ الْجَدِّ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَضَمَّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَدِّ وَالْأَخِ أَوْ ابْنِهِ ابْنَا عَمٍّ إلَخْ.(قَوْلُهُ لِتَيْنِكَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِذَيْنِك قَالَ ع ش أَيْ أَخٌ الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ. اهـ.(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ) أَيْ عَلَى أَخِيهِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أُخُوَّةُ الْأُمِّ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَخَ لِأَمَّ وَقَوْلُهُ فَرْضُهَا أَيْ أُخُوَّةِ الْأَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ مَا فِي ابْنِ الْجَمَّالِ عَنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ مِمَّا نَصُّهُ وَلَا إرْثَ لِعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ بِحَالٍ إذَا لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ فَلَوْ مَاتَ ابْنُ الْمُعْتِقَةِ بَعْدَهَا عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ أَوْ ابْنِ عَمِّهِ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهَا أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهَا عَنْهُمْ فَمِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ عَصَبَاتِهَا كَأَخِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِلْمُسْلِمِينَ لَا لِعَصَبَةِ ابْنِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَصَبَتُهُ عَصَبَةً لَهَا فَتَرِثُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَصَبَتَهَا لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَصَبَةَ الِابْنِ. اهـ.(وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا) بِفَتْحِ التَّاءِ وَمِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَ الْمَتْنَ أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا إذَا مَلَكَتْهُ فَعَتَقَ قَهْرًا وَقَهْرِيَّةً عِتْقُهُ عَلَيْهَا لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُعْتَقَهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّ قَبُولَهَا لِنَحْوِ شِرَائِهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهَا لَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهَا أَنْتَ حُرٌّ (أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ) كَابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ (أَوْ وَلَاءٍ) كَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عَتِيقِهِ وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ النِّعْمَةَ عَلَى الْأَصْلِ نِعْمَةٌ عَلَى فُرُوعِهِ فَلَوْ اشْتَرَتْ امْرَأَةٌ أَبَاهَا وَعَتَقَ عَلَيْهَا، ثُمَّ هُوَ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ فَمَاتَ الْأَبُ عَنْهَا وَعَنْ ابْنٍ مَثَلًا، ثُمَّ عَتِيقُهُ عَنْهُمَا فَمِيرَاثُهُ لِلِابْنِ دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ مُعْتِقٍ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ مُعْتِقَةُ مُعْتِقٍ وَالْأُولَى مُقَدَّمَةٌ قِيلَ أَخْطَأَ فِي هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرُ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ قَدَّمُوهَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا مُعْتَقَهَا) أَيْ فَلَا تَرِثُ عَتِيقَ أَبِيهَا الْغَيْرِ الْعَتِيقِ لَهَا مَثَلًا.(قَوْلُهُ كَابْنِ ابْنِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَابْنِهِ.(قَوْلُهُ بِفَتْحِ التَّاءِ) أَيْ بِخَطِّهِ وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ مُعْتِقِهَا خَبَرٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَبُوهَا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مُعْتِقِهَا.(قَوْلُهُ كَابْنِ ابْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَابْنِ الْجَمَّالِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَالْمَنْهَجِ كَابْنِهِ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ هُوَ عَبْدًا) أَيْ، ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوهَا الْعَتِيقُ عَبْدًا.(قَوْلُهُ عَنْهَا وَعَنْ ابْنٍ) أَيْ عَنْ بِنْتِهِ الْمُعْتِقَةِ إيَّاهُ وَعَنْ ابْنٍ لَهُ (قَوْلُهُ، ثُمَّ عَتِيقُهُ) أَيْ عَتِيقُ الْأَبِ وَقَوْلُهُ عَنْهُمَا أَيْ الْبِنْتِ وَالِابْنِ.(قَوْلُهُ مُعْتِقَةُ مُعْتِقٍ) فَهِيَ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ مِنْ الْوَلَاءِ.(قَوْلُهُ وَالْأُولَى) أَيْ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ مِنْ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ أَيْ عَلَى عَصَبَتِهِ مِنْ الْوَلَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ الِابْنِ مِثَالٌ وَإِلَّا فَغَيْرُهُ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَيْثُ قَدَّمُوهَا) أَيْ الْبِنْتَ وَجَعَلُوا الْمِيرَاثَ لَهَا.
|